+222-45-25-25-50 contact@cnc.mr

النظام الأساسي

بموجب المرسوم رقم 2009-044 الصادر بتاريخ 28 يناير 2009 تم إنشاء وتفعيل مؤسسة عمومية تدعى المركز الوطني لأمراض القلب.”

المادة الأولى: تم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى. “المركز الوطني لأمراض القلب
وعلى هذا الأساس فإنه يتميع بشخصية اعتبارية ذات استقلالية مالية يقع مقره في نواكشوط.، يخضع لوصاية الوزير المكلف بالصحة.

المادة 2: تتمثل مهمة المركز الوطني لأمراض القلب في :

  1. أن يكون بمثابة بنية مرجعية للدولة تعنى بعلاج واستكشاف أمراض القلب والأوعية الدموية.

  2. توفير العلاجات والفحوصات المتخصصة للمرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية،

  3. ضمان استقلالية البلد في مجال الصحة والتكفل العلاجي والجراحي لأمراض القلب والأوعية الدموية،

  4. التشجيع وتقريب علاج أمراض القلب على كامل التراب الوطني وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة،

  5. المساهمة في إعادة تأهيل مرضى القلب، والوقاية من أمراض القلب والشرايين وتشجيع البحوث الطبية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية في البلد،

  6. توفير أرضية ملائمة لتدريب مختلف الفئات المهنية العاملة في مجال الصحة.

المادة 3: ستمنح على هذا الأساس موارد أمراض القلب في المستشفى الوطني ومستشفى الشيخ زايد لمصلحة المركز الوطني لأمراض القلب.
سيحدد أمر قانوني مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية الشروط العملية لهذا المنح.

المادة 4: يمكن للمركز الوطني لأمراض القلب إبرام اتفاقيات مع الدولة، والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، والشركات وجميع الشركاء المهتمين، للقيام بالوظائف أو الأنشطة ذات الصلة بمهامه.

المادة 5: يدار المركز الوطني لأمراض القلب من قبل هيئة إدارية للتداول تدعى مجلس الإدارةتخضع لأحكام المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل هيئات التداول للمؤسسات العمومية.

المادة 6: يتكون مجلس إدارة المركز من :
الرئيس.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية؛
ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
مدير الصيدلة والمختبرات؛
مدير الطب ألاستشفائي،
مدير مكافحة الأمراض.
مدير الطب ألاستشفائي.
مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة.
ممثل عن الطاقم الطبي.
ممثل عن الطاقم شبه الطبي.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى أنه يمتلك مهارات تساعد في نقاش وإثراء النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 7: يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم. وعند ما يفقد المجلس أحد أعضائه تحال مهامه إلى العضو الذي حل محله خلال ما تبقى من تلك المأمورية.
المادة 8: يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتوجيه وتعزيز ورصد أنشطة المؤسسة، كما هو منصوص عليه في الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس المال العام وينظم العلاقة بين هذه الكيانات والدولة.
وفي هذا الاطار يداول المجلس الاداري حول القضايا التالية:
البرنامج السنوي ومتعدد السنوات،
الميزانية التقديرية.
التقرير السنوي لمفوض الحسابات.
التنظيم، وقانون الموظفين، وسلم المكافأة والعلاوات، إجراءات تسيير الصندوق.
تعيين المسئولين وطردهم بناءا على اقتراح من المدير.
إبرام اتفاقيات إطارية تربط المركز مع مؤسسات أو منظمات أخرى ، بما في ذلك العقودالبرنامج؛
أسعار الخدمات والمنافع؛
تشكيل لجنة الصفقات وعقودها ونظامها الداخلي؛
اقتناء والتصرف في العقارات والممتلكات الشخصية وفقا للقانون رقم 80-65 الصادر بتاريخ 17 يوليو 1980 المتعلق بالتصرف في الأموال المنقولة في المجال الخاص بالدولة والنصوص المعدلة له،
توظيف الأموال؛

المادة (9): يجتمع المجلس الاداري ثلاث مرات على الأقل في السنة في دورات عادية بدعوة من الرئيس، ويجتمع بصفة استثنائية حسب الحاجة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب مقدم من أغلبية أعضاء المجلس.

يشترط في تداول المجلس حضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء، يأخذ قراراته ويعتمد الآراء بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى مدير المركز مهمة السكرتارية للمجلس.
يتم توقيع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين معينان من المجلس لهذا الغرض في بداية كل دورة. وتدون المحاضر في سجل خاص.

المادة 10: من أجل القيام بمهامه يستعين المجلس بلجنة تسيير تتألف من أربعة أعضاء من بينهم بالضرورة رئيس المجلس.

المادة 11: تتمتع هيئة الوصاية بصلاحيات الترخيص والموافقة والتعليق والإلغاء مع مراعاة مداولات مجلس الإدارة في :
• – برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات.
• – الميزانية التقديرية.
• – التقرير السنوي وحسابات السنة المالية؛
• – سلم مكافأة الموظفين ونظامهم الأساسي؛
• – اقتناء أو التخلص من العقار.
تتمتع هيأة الوصاية كذلك بالسلطة في استبدال الادارة، وفقا للمادة 20 من الأمر رقم 90- 09 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتعلق بالقانون الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والعلاقات التي تربط هذه الكيانات بالدولة.
تحقيقا لهذه الغاية، يتم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى سلطة الوصاية في غضون ثمانية أيام من انعقاد الجلسة المعنية وفي حالة مانعة خلال خمسة عشر يوما، كما أن قرارات المجلس ملزمة.

المادة 12: يرأس المركز الوطني لأمراض القلب مدير معين بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة، ويساعده في ممارسة مهامه مدير ونائب مدير بنفس الطريقة.

المادة 13: يتمتع المدير بجميع الصلاحيات اللازمة لتنظيم وتشغيل وتسيير المركز، وفقا لمهمته، ويخضع لسلطات المجالس الاداري بموجب هذا المرسوم.

وعلى هذا الأساس فإنه يسهر على تنفيذ القوانين والنظم وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الأطراف التي تخضع للمركز ويوقع نيابة عنها، كل الاتفاقات المتعلقة بها ويمثل المركز أمام القضاء ويتابع تنفيذ الأحكام وحجز الرهائن.
يقوم المدير بإعداد مخطط العمل السنوي ومتعدد السنين، والميزانية التقديرية، وحساب الاستغلال والموازنة نهاية السنة المالية.

المادة 14: من أجل تحقيق مهامه، يقوم المدير بممارسة السلطة حسب السلم الاداري والقوة الردعية على كل الموظفين؛ يعين ويعزل الموظفين، وفقا للهيكل التنظيمي ووفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وله أن يفوض إلى الأفراد الخاضعين لسلطته صلاحية توقيع كل أو بعض الإجراءات الإدارية.
إن المدير هو الآمر بالصرف في ميزانية المركز ويسهر على تنفيذها على الوجه الصحيح، كما يسير ممتلكات البنية.
في حالة غيابه أو عجزه، ينوب عنه المدير المساعد في ممارسة مهامه.

المادة 15: سيتم تحديد التنظيم الإداري للمركز في هيكلة تنظيمية سيوافق عليها مجلس الإدارة،

المادة 16: المركز الوطني لأمراض القلب لديه موارد المالية التالية:
الإيرادات الذاتية،
المنح المقدمة من طرف الدولة.
الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
صناديق الدعم؛
التمويل الخارجي.
جميع الموارد الأخرى المرخص بها في القوانين المعمول بها.

المادة 17:تضم نفقات المركز ما يلي:
مصاريف التسيير.
تكاليف الموظفين.
تكاليف التجهيزات،
كل التكاليف الأخرى ذات الصلة بمهمته.

المادة 18: يتم تحضير الموازنة التقديرية للمركز من طرف المدير ويرفعها إلى مجلس الإدارة وبعد اعتمادها تحال إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليها ولك قبل 15 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية،

المادة 19: تبدأ السنة المالية للمركز في 1 يناير كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر كانون الاول.
المادة 20: يتولى حسابات المالية للمركز محاسب معين بأمر من وزير المالية،
وهو مسئول عن تنفيذ إيرادات ونفقات المركز بالطريقة المنصوص عليها في قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 21: يعين مفوض حسابات المركز بأمر من وزير المالية،

المادة 22: وزير الصحة ووزير المالية مسئولان كل في ما يتعلق باختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

القانون الأساسي

بموجب المرسوم رقم 2009-044 الصادر بتاريخ 28 يناير 2009 تم إنشاء وتفعيل مؤسسة عمومية تدعى المركز الوطني لأمراض القلب.”

المادة الأولى: تم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى. “المركز الوطني لأمراض القلب
وعلى هذا الأساس فإنه يتميع بشخصية اعتبارية ذات استقلالية مالية يقع مقره في نواكشوط.، يخضع لوصاية الوزير المكلف بالصحة.

المادة 2: تتمثل مهمة المركز الوطني لأمراض القلب في :

  1. أن يكون بمثابة بنية مرجعية للدولة تعنى بعلاج واستكشاف أمراض القلب والأوعية الدموية.

  2. توفير العلاجات والفحوصات المتخصصة للمرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية،

  3. ضمان استقلالية البلد في مجال الصحة والتكفل العلاجي والجراحي لأمراض القلب والأوعية الدموية،

  4. التشجيع وتقريب علاج أمراض القلب على كامل التراب الوطني وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة،

  5. المساهمة في إعادة تأهيل مرضى القلب، والوقاية من أمراض القلب والشرايين وتشجيع البحوث الطبية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية في البلد،

  6. توفير أرضية ملائمة لتدريب مختلف الفئات المهنية العاملة في مجال الصحة.

المادة 3: ستمنح على هذا الأساس موارد أمراض القلب في المستشفى الوطني ومستشفى الشيخ زايد لمصلحة المركز الوطني لأمراض القلب.
سيحدد أمر قانوني مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية الشروط العملية لهذا المنح.

المادة 4: يمكن للمركز الوطني لأمراض القلب إبرام اتفاقيات مع الدولة، والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، والشركات وجميع الشركاء المهتمين، للقيام بالوظائف أو الأنشطة ذات الصلة بمهامه.

المادة 5: يدار المركز الوطني لأمراض القلب من قبل هيئة إدارية للتداول تدعى مجلس الإدارةتخضع لأحكام المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير عمل هيئات التداول للمؤسسات العمومية.

المادة 6: يتكون مجلس إدارة المركز من :
الرئيس.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية؛
ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
مدير الصيدلة والمختبرات؛
مدير الطب ألاستشفائي،
مدير مكافحة الأمراض.
مدير الطب ألاستشفائي.
مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة.
ممثل عن الطاقم الطبي.
ممثل عن الطاقم شبه الطبي.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى أنه يمتلك مهارات تساعد في نقاش وإثراء النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 7: يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم. وعند ما يفقد المجلس أحد أعضائه تحال مهامه إلى العضو الذي حل محله خلال ما تبقى من تلك المأمورية.
المادة 8: يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتوجيه وتعزيز ورصد أنشطة المؤسسة، كما هو منصوص عليه في الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس المال العام وينظم العلاقة بين هذه الكيانات والدولة.
وفي هذا الاطار يداول المجلس الاداري حول القضايا التالية:
البرنامج السنوي ومتعدد السنوات،
الميزانية التقديرية.
التقرير السنوي لمفوض الحسابات.
التنظيم، وقانون الموظفين، وسلم المكافأة والعلاوات، إجراءات تسيير الصندوق.
تعيين المسئولين وطردهم بناءا على اقتراح من المدير.
إبرام اتفاقيات إطارية تربط المركز مع مؤسسات أو منظمات أخرى ، بما في ذلك العقودالبرنامج؛
أسعار الخدمات والمنافع؛
تشكيل لجنة الصفقات وعقودها ونظامها الداخلي؛
اقتناء والتصرف في العقارات والممتلكات الشخصية وفقا للقانون رقم 80-65 الصادر بتاريخ 17 يوليو 1980 المتعلق بالتصرف في الأموال المنقولة في المجال الخاص بالدولة والنصوص المعدلة له،
توظيف الأموال؛

المادة (9): يجتمع المجلس الاداري ثلاث مرات على الأقل في السنة في دورات عادية بدعوة من الرئيس، ويجتمع بصفة استثنائية حسب الحاجة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب مقدم من أغلبية أعضاء المجلس.

يشترط في تداول المجلس حضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء، يأخذ قراراته ويعتمد الآراء بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى مدير المركز مهمة السكرتارية للمجلس.
يتم توقيع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين معينان من المجلس لهذا الغرض في بداية كل دورة. وتدون المحاضر في سجل خاص.

المادة 10: من أجل القيام بمهامه يستعين المجلس بلجنة تسيير تتألف من أربعة أعضاء من بينهم بالضرورة رئيس المجلس.

المادة 11: تتمتع هيئة الوصاية بصلاحيات الترخيص والموافقة والتعليق والإلغاء مع مراعاة مداولات مجلس الإدارة في :
• – برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات.
• – الميزانية التقديرية.
• – التقرير السنوي وحسابات السنة المالية؛
• – سلم مكافأة الموظفين ونظامهم الأساسي؛
• – اقتناء أو التخلص من العقار.
تتمتع هيأة الوصاية كذلك بالسلطة في استبدال الادارة، وفقا للمادة 20 من الأمر رقم 90- 09 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتعلق بالقانون الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والعلاقات التي تربط هذه الكيانات بالدولة.
تحقيقا لهذه الغاية، يتم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى سلطة الوصاية في غضون ثمانية أيام من انعقاد الجلسة المعنية وفي حالة مانعة خلال خمسة عشر يوما، كما أن قرارات المجلس ملزمة.

المادة 12: يرأس المركز الوطني لأمراض القلب مدير معين بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة، ويساعده في ممارسة مهامه مدير ونائب مدير بنفس الطريقة.

المادة 13: يتمتع المدير بجميع الصلاحيات اللازمة لتنظيم وتشغيل وتسيير المركز، وفقا لمهمته، ويخضع لسلطات المجالس الاداري بموجب هذا المرسوم.

وعلى هذا الأساس فإنه يسهر على تنفيذ القوانين والنظم وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الأطراف التي تخضع للمركز ويوقع نيابة عنها، كل الاتفاقات المتعلقة بها ويمثل المركز أمام القضاء ويتابع تنفيذ الأحكام وحجز الرهائن.
يقوم المدير بإعداد مخطط العمل السنوي ومتعدد السنين، والميزانية التقديرية، وحساب الاستغلال والموازنة نهاية السنة المالية.

المادة 14: من أجل تحقيق مهامه، يقوم المدير بممارسة السلطة حسب السلم الاداري والقوة الردعية على كل الموظفين؛ يعين ويعزل الموظفين، وفقا للهيكل التنظيمي ووفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وله أن يفوض إلى الأفراد الخاضعين لسلطته صلاحية توقيع كل أو بعض الإجراءات الإدارية.
إن المدير هو الآمر بالصرف في ميزانية المركز ويسهر على تنفيذها على الوجه الصحيح، كما يسير ممتلكات البنية.
في حالة غيابه أو عجزه، ينوب عنه المدير المساعد في ممارسة مهامه.

المادة 15: سيتم تحديد التنظيم الإداري للمركز في هيكلة تنظيمية سيوافق عليها مجلس الإدارة،

المادة 16: المركز الوطني لأمراض القلب لديه موارد المالية التالية:
الإيرادات الذاتية،
المنح المقدمة من طرف الدولة.
الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
صناديق الدعم؛
التمويل الخارجي.
جميع الموارد الأخرى المرخص بها في القوانين المعمول بها.

المادة 17:تضم نفقات المركز ما يلي:
مصاريف التسيير.
تكاليف الموظفين.
تكاليف التجهيزات،
كل التكاليف الأخرى ذات الصلة بمهمته.

المادة 18: يتم تحضير الموازنة التقديرية للمركز من طرف المدير ويرفعها إلى مجلس الإدارة وبعد اعتمادها تحال إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليها ولك قبل 15 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية،

المادة 19: تبدأ السنة المالية للمركز في 1 يناير كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر كانون الاول.
المادة 20: يتولى حسابات المالية للمركز محاسب معين بأمر من وزير المالية،
وهو مسئول عن تنفيذ إيرادات ونفقات المركز بالطريقة المنصوص عليها في قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 21: يعين مفوض حسابات المركز بأمر من وزير المالية،

المادة 22: وزير الصحة ووزير المالية مسئولان كل في ما يتعلق باختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.